في حال رفعت دعوى، وتمسّك الخصم بدفع عدم سماعها بحجة أن الحق المطالب به قد مضى عليه أكثر من عشر سنوات، أو إحدى المدد الأخرى المتعلقة بعدم سماع الدعوى والمنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن الفصل في هذا الدفع يقتضي ابتداءً التحقق مما إذا كانت مدة عدم سماع الدعوى قد انقطعت نظامًا من عدمه.
وقد نص نظام المعاملات المدنية على حالات انقطاع مدة عدم سماع الدعوى صراحة، حيث جاء في المادة الثانية بعد الثلاثمائة ما نصه:
«تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
أ- إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمنًا.
ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
ج- أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه».
وبناءً على ذلك، فإذا ثبت أن المدين أقرّ بالحق، أو سبق للدائن أن تقدّم بمطالبة قضائية ولو أمام محكمة غير مختصة، أو قام بأي إجراء قضائي يتمسك به بحقه، فإن مدة عدم سماع الدعوى تُعد منقطعة، ولا يُعتد بالدفع القائم على مضي المدة

اضافة تعليق