نصّت المادة (6/1) من نظام الإثبات على أن:
«إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام».
وبناءً عليه، يحق لأطراف العقد – وخاصة في المشاريع العقارية – أن يحدّدوا مسبقًا في العقد وسائل الإثبات التي تُعتمد عند وقوع أي نزاع.
ومن أهم التطبيقات العملية لذلك:
النص في العقد على أن المعاينة وإثبات الحالة عند حصول حريق أو هدم أو ضرر في العقار تتم عن طريق مكتب هندسي أو جهة فنية محددة بالاسم، ويُعتمد تقريرها كوسيلة إثبات بين الطرفين.
وبهذا الأسلوب، يمكن الاستغناء – في الأصل – عن رفع دعوى مستعجلة لإثبات الحالة، والرجوع مباشرة إلى الجهة المتفق عليها

اضافة تعليق